لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
353
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
1 - التواتر الإجمالي : أن لا يوجد بين المدلولات الخبريّة مدلول مشترك يخبر الجميع عنه ، كما إذا جمعنا بطريقة عشوائيّة روايات كثيرة من مختلف الأبواب ، وفي هذه الحالة من الواضح أنّ كلّ واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر ، لكن يحصل العلم الإجمالي بصدور بعضها عن الإمام عليه السّلام ، وهذا ما يسمّى ب « التواتر الاجمالي » . 2 - التواتر المعنوي : أن يوجد بين المدلولات الخبريّة جانب مشترك يشكّل مدلولا تحليليّا لكلّ خبر ، إمّا على نسق المدلول التضمّني ، أو على نسق المدلول الالتزامي ، مع عدم التطابق في المدلول المطابقي بكامله ، كالإخبارات عن قضايا متغايرة ولكنّها تتضمّن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا ، ومثل الأخبار الحاكية عن غزوات مختلفة تشترك في الدلالة على شجاعة علي عليه السّلام وهذا ما يسمى ب « التواتر المعنوي » . 3 - التواتر اللفظي : أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل ، كما إذا نقل المخبرون جميعا أنّهم شاهدوا قضيّة معيّنة من قضايا كرم حاتم ، وهذا ما يسمّى ب « التواتر اللفظي » « 1 » . وأمّا الكلام في خبر الواحد فيقع في طيّ أمور : 1 - أقسام خبر الواحد :
--> ( 1 ) - دروس في علم الأصول 2 : 140 - 143 .